الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسلام يبغض الطلاق ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وغيره.
ولذلك نهى الزوجة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى طلب الطلاق كضرر واقع عليها ، أو كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها للزوج ، فهناك يحق لها أن تطلب الطلاق من الزوج، فإذا امتنع فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليلزمه برفع الضرر، أو الطلاق، وإذا طلق فلها مع الطلاق كامل حقوق المطلقة. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 9746.
وفي حالة ما إذا كانت تخاف من عدم القيام بواجبات زوجها ونحو ذلك وأرادت الطلاق فلتفتد من زوجها بعوض سواء كان مؤخر الصداق أو غيره مما يتفقان عليه، ونحن ننصح دائما في مثل هذه الحالة بمراجعة المحاكم الشرعية، فننصح الأخت بمراجعتها فهي الأولى بحل مثل هذه المشاكل.
والله أعلم.