عنوان الفتوى: ميراث الأخوات من أختهن

2006-06-12 00:00:00
لي أخت غير متزوجة لها 4 إخوة و 4 أخوات إلى من يرجع الميراث إذا توفي جميع الإخوة، هل للأخوات حظ عندئد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإخوة قد ماتوا في حياة الأخت غير المتزوجة (المورثة) ، ولا يرثها من أصحاب الفروض إلا الأخوات الأربع ، وكن شقيقات أو أخوات لأب فلهن الثلثان لقوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، قال ابن كثير : فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ، وأما الثلث الباقي فيرثه أقرب العصبة للميتة كأبناء الإخوة أو الأعمام أو أبناء العم ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد اقتصرنا على إجابة ما يبدو من ظاهر السؤال, وإلا فالمسألة فيها تفصيل كثير.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت