الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فهو نكاح شبهة، ولا إثم عليهما، ويلحق الجنين بالزوج. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17568.
والزواج من حيث هو باطل، ويجب فسخه، ولهما أن يجريا عقدا جديدا بمهر جديد، ولو في عدتها منه لأن الماء ماؤه، وراجع الفتوى رقم 74213.