الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال فإن تركته توزع هكذا:
لأمه السدس ومقداره من ذلك المبلغ 6966.6 (ستة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريالاً وستة أجزاء من مائة جزء من الريال)، والباقي بعد ذلك يأخذه الأبناء الثلاثة تعصيباً ويقسم بينهم بالسوية، فيكون لكل واحد منهم (11611.1) (أحد عشر ألفا وستمائة وأحد عشر ريالاً وواحد في المائة من الريال).
وأما الزوجة المطلقة فلا شيء لها إذا كان الأب قد طلقها قبل وفاته وخرجت من العدة قبل موته، وكذلك الإخوان فلا شيء لهما لكونهما محجوبين بالأبناء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.