عنوان الفتوى: عمل الموظف عملا آخر أثناء الإجازة المرضية

2006-06-13 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم أنا شاب وعملي هو بحري على متن إحدى السفن اللبنانية، تعرضت لإصابة عمل وعند عرضي على أطباء إخصائيين منحوني إجازة من الشهر إلى الشهرين لكي أتعالج في بلدي، مع العلم بأن راتبي لم يتوقف،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من أن تعمل في عمل غير عملك الرسمي في مدة إجازتك، ذلك أن المستأجر (الجهة التي تعمل بها) لا تملك منافعك بموجب العقد إلا أثناء مدة العقد (وقت الدوام)، أما خارج ذلك فلك أن تعمل ما تشاء، جاء في كشاف القناع في تعريف الأجير الخاص -ومنه الموظف- قال: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

هذا ومن أخذ إجازة مرضية فهو خارج ذلك الدوام، ما دام مستحقاً لهذه الإجازة بموجب العقد الذي بينه وبين جهة العمل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت