الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة هي عماد الدين من حفظها حفظ دينه, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ويكفي تارك الصلاة من السوء أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة ولو تركها تكاسلا، وتراجع الفتوى رقم:1145، فإذا انضم إلى ذلك من السوء اقتراضه بفائدة وشربه للدخان كان الأمر أشد سوءا وحق لامرئ هذا حاله أن تكره زوجته معاشرته. وتراجع الفتوى رقم:34272، والفتوى رقم: 1671.
وعلى كل فإن ثبت أن زوجك على هذا الحال من تركه الصلاة واقتراضه بفائدة وشرب الدخان فالواجب مناصحته بأسلوب طيب, والأولى أن يقوم بذلك من يرتضيه زوجك من أهل العلم والفضل فلعله يتوب, فإن فعل فالحمد لله, وإلا فلا حرج عليك في طلب الطلاق, بل ولا يجوز لك البقاء معه إن أصر على ترك الصلاة بالكلية كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 5629.
والله أعلم.