الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على هذا الرجل في القيام بتوزيع أملاكه على أولاده وزوجته وغيرهم في حياته وحال صحته، إذا كان على سبيل الهبة الشرعية المستوفية لشروطها، وليس على سبيل الميراث، إذ لا يصح تقسيم الميراث في حال حياة المورث، وراجعي الفتوى رقم: 24547.
والله أعلم.