الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعسر سفر أحدهما إلى الآخر, وطلبت الطلاق فرفض الزوج, وكان في بقائها بلا زوج ضرر عليها في معاشها أو دينها, فيمكن لها أن توكل قريبا أو بعيدا في دولة زوجها ليتولى محاولة إقناع الزوج بالطلاق أو طلب الخلع في المحكمة إضافة إلى أن الزوج إذا كان لا ينفق عليها, فلها أن ترفع أمرها لجماعة المسلمين في البلد الذي لا يوجد فيه قضاء شرعي, وتطالب بالفسخ بسبب ترك الإنفاق. والإعسار إما حقيقة بأن عجز الزوج عن النفقة أو حكما بأن كان قادرا على الإنفاق ولكنه ممتنع من دفعه, وهو في بلد لا يمكن أن يجبر فيها بالنفقة. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:49355 والفتوى رقم:73949 ونسأل الله أن يفرج عنها وأن يصلح حالها.
والله أعلم.