الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد في الشرع طريقة معينة لفسخ الخطوبة، فتكون بكل ما تعارف عليه الناس ما لم يكن في ذلك إيذاء، قال زكريا الأنصاري الشافعي: فإن لم يعجبه سكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء. انتهى.
فينبغي أن يحصل العلم للمخطوبة أو أهلها بفسخ الخطوبة، ولا يترك الخاطب الأمر مبهما عليهم، فإذا حصل العلم بأن الخاطب رجع عن نيته في الزواج بها كفى ذلك بأي طريقة كان.
والله أعلم.