الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى في موقعنا خلاف الفقهاء في سفر المرأة دون محرم، ورجحنا المنع مطلقاً، وهو مذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم".
وذكرنا من قال من المالكية والشافعية بجواز سفر المرأة دون محرم إن أمنت الفتنة، ولكن وجود الخلاف لا يعني أن يأخذ المسلم بأي الآراء دون تمحيص ونظر في الأدلة إن كان أهلاً لذلك، أو بسؤال أهل العلم عن الراجح من تلك الآراء، فإن أفتاك أحد العلماء في هذا الزمن بعدم اشتراط المحرم إن كان الطريق آمنا، وكانت المرأة بصحبة رفقة مأمونة، فلا يعني ذلك جواز ما تقومين به حتى ينظر في عملك، وهل هو منضبط بضوابط الشرع وانظري في ذلك لزاماً فتوانا في ضوابط عمل المرأة برقم "3859" حتى تكوني على بينةٍ من أمرك وفقنا الله وإياك لطاعته ووقانا شر معصيته. والله أعلم.