الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن إيثار الوالد بعض بنيه بالهبة دون بقيتهم لا يجوز إلا لمسوغ شرعي، وقد بينا هذا الحكم من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242، ثم ما ذكرته من كتابة والدك هذا المنزل باسم أخيك بعد الأكبر وما أتبعت ذلك من تفسير لا يدل دلالة صريحة على أنه يقصد به تمليكه له، ولو افترضنا جدلا أنه يقصد به تمليكه له لكان ذلك محتاجا إلى الحيازة منه، ولم تذكر في السؤال ما يدل على أنه حازه في حياة الواهب، ولو افترضنا أنه حازه في حياة الواهب لكان تخصيصه به من غير مسوغ شرعي لا يجوز كما بينا في الفتوى التي أحلنا عليها، وبناء على هذا فلا نرى أن من حق أخيك إخراجكم من المنزل المذكور وإنما أنتم وسائر الورثة فيه سواء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.