عنوان الفتوى: هل يقرض أخاه إذا علم أنه يريد شرب الدخان

2006-07-12 00:00:00
أخي أحيانا يطلب مني أن أعيره بعض المال و أنا أعرف بأنه سيستخدمه للتدخين، و حينما أرفض يبقى مصرا حتى أعطيه و هو ما يحدث. هل يجوز أن أكذب عليه و أقول له ليس لدي و أحلف لأنه يطلب مني ذلك أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يصرح لك أخوك بذلك ولم تعرف من حاله أنه يقصد بها شراء الدخان المحرم فلا حرج عليك في إقراضه أو هبته، بل إن ذلك مما يقوي أواصر المحبة بينكما، وحينئذ تكون نصيحته والتأثير عليه أرجى نفعا، وأما إن صرح لك بقصده أو عرفت من حاله أنه يريد شراء الدخان ونحوه من الأمور المحرمة فلا تعطه مالك لأن دفع  المال إليه لذلك إعانة له على الإثم، وإذا استطعت التورية أو التعريض بما يفهم منه أنه لا مال لديك كأن تقول ليس عندي نقود وتقصد أن لا نقود عندك للحرق ونحو ذلك من المعاريض فهو أولى حفاظا على المودة والأخوة، وينبغي أن تديم نصحه وتحذيره من تلك العادة السيئة لما تسببه من أضرار اليس عليه  فحسب بل على كل من حوله، ولمعرفة حكم شرب الدخان وماهي والمعاريض انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1671 /20739 / 28797 / 28953 / 1126 / 1824 /  7758 .

والله أعلم.


 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت