عنوان الفتوى: تراعي في أجرة الصيانة حقك وحق غيرك

2001-04-16 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ، وفقكم الله وثبت أجركم أرجو أن تتفضلوا بالإجابة لي على هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فسؤالك هذا سؤال طالبٍ لرضا الله، حاذرٍ من تعدي حدود الله، نسأل الله لنا ولك الرضا ‏والقبول.‏
فلك في حالك هذه أن تحسب ثمن كلفة المواد التي استجلبتها لتضعها مكان المواد التالفة، ‏وتضيف إليها ما تراه مناسباً من مال مقابل جهدك في العمل والتفكير بالطريقة التي بها ‏تصلح العطل، على أن تراعي في تقديرك لما تأخذه مقابل حرفتك ما يلي:‏
‏1- تجنب غش من يدفع لك الأجرة، وعدم استغلاله ولا إجباره، قال تعالى: ( لا ‏تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] ‏وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطاه عن طيب ‏نفسه" رواه البيهقي.‏
‏2- أن تراعي مصلحة الطرف الثاني كما تراعي مصلحتك، قال الشاطبي في كتاب ‏الموافقات: طلب الإنسان لحظه حيث أُذِنَ له لا بد فيه
من مراعاة حق الله وحق ‏المخلوقين.‏
‏3- عدم الإضرار بالطرف الثاني كأن يطلب منه ما يعسر عليه دفعه، قال صلى الله ‏عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك مرسلاً ، فلا تضر نفسك ولا تضر ‏غيرك وبارك الله لك فيما أخذت.‏
‏                               والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت