الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة، ويسمى الطلاق الرجعي، أما إذا نقضت العدة فليس لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، وتعرف بالبينونة الصغرى لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229} أما بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه هي البينونة الكبرى، لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230}
وهذا الزوج لا يخلو من أن يكون راجع زوجته في العدة، والمراجعة تقع ولو بالفعل مع نيتها كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30067، وفي هذه الحالة تلحق زوجته الطلقة الثالثة وتكون بها قد بانت منه بينونة كبرى.
وأما إذا لم يكن راجعها حتى انقضت عدتها فله مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد، فإن كان قد رجع إليها من غير عقد فإن ذلك حرام ولا يلحقها الطلاق الذي أوقعه في تلك الحال.
والمرجو مراجعة المحكمة الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذه القضايا...
والله أعلم.