الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن المقصود بهذه المعاملة ما يعرف بخصم الأوراق المالية، ومعناه أن تقوم شركة أو بنك بدفع قيمة الورقة المالية (كمبيالة - شيك - إيصال) قبل استحقاقها بعد خصم نسبة أو مبلغ معين من القيمة المذكورة بالورقة المالية.
والتكييف الفقهي لهذه العملية أنها قرض ربوي، فصاحب الورقة المالية اقترض من الشركة مبلغا من المال على أن يدفع أكثر منه.
وعليه؛ فالمعاملة المذكورة محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 57697، ويحرم على الأخ السائل الاشتراك مع صديقه في هذا المشروع كما ينبغي عليه نصح صديقه وإخباره بأن هذا العمل لا يحل.
والله أعلم.