عنوان الفتوى: كتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين

2006-08-20 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين حرام، لقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ  {الطلاق:2}، وفي الحديث: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري.

هذا ما لم يخف الشاهد ضرراً في نفسه أو أهله أو ماله، لقول الله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {البقرة:282}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره، وراجع للمزيد من أسباب وجوب الشهادة، الفتوى رقم: 72596.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت