عنوان الفتوى: طول الخطبة أو قصرها يرجع لرضا الطرفين

2001-04-18 00:00:00
ما حكم الخطبة الطويلة التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
‏ ‏
فإن الخطبة مقدَّمة للزواج، ولا تأخذ أحكامه من جواز الخلوة، وكشف العورة والجماع، ‏وطاعة الزوجة لزوجها، وحرمة تزوج المتزوجة بغير زوجها، ووجوب النفقة والسكنى ‏وغيرها.‏
فالمخطوبة طالت مدة خطبتها أم قصرت هي في حل من أمرها: لها أن تفسخ الخطبة، ‏كما لها أن تمضيها وتنتظر حتى تتزوج ممن خطبها، ولها أن تتزوج بغير خاطبها - بعد ‏إعلامه بالفسخ- إن رأت مصلحتها في ذلك، كأن ترى أن إطالة مدة الخطبة يضر بها.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت