عنوان الفتوى: حق الزوجة في السكن المستقل هل يسقط بخلافها مع زوجها

2006-08-22 00:00:00
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وطلب مني أهلها أن أبتعد عن البيت ريثما تهدأ الأوضاع واستمر أهلها بالمماطلة ومنعي من دخول المنزل إلى أن استحق موعد انتهاء عقد إيجار الذي هو باسمي وأنا خارج المنزل ورفضت تجديد العقد حتى يضطر والدها إلى حل المشكلة ولكنه تجاوز ذلك ونقل عقد البيت باسمه دون تنازل مني على محتويات المنزل وسكن مع ابنته بدلا مني و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللزوجة الحق في سكن مستقل، ما دامت في عصمة الزوج، وإن كان بينه وبينها خلافات، فحقها في السكن لا يسقط بوجود خلاف بينها وبين زوجها .

وعليه فمن حق زوجتك أن تستأجر لها بيتا آخر، إذا كان البيت الحالي قد انتقل عقد استئجاره منك إلى والدها، ويجب عليها الانتقال معك إلى منزلك، الذي أعددته لها، وإلا كانت ناشزا، ولك نقل أثاث منزلك، وليس لوالد الزوجة منعك منه، فإن منعك فلك رفع أمره إلى جهات الاختصاص ومقاضاته في ذلك.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت