عنوان الفتوى: النذر والزكاة كل منهما واجب مستقل بذاته

2006-08-27 00:00:00
كنت قد نذرت لله تعالى نذراً بأن أتصدق بمبلغ معين من المال لوجه الله تعالى إذا نجحت في امتحاناتي في الجامعة, ولم أحدد أي جهة للتصدق بهذا المال، فهل يجوز لي إعطاء هذا المال لصديق لي يريد الزواج، مع العلم بأنه يستدين لكي يكمل الضروريات بمنزل الزوجية، أي هل يعتبر هذا الباب من أبواب الصدقة، وهل علي أن أخبره عن حقيقة هذا المال أم يمكنني القول له بأنه هدية زواجه، وهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة أي أن يكون مال النذر من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لم تحدد مصرفاً معيناً للصدقة في نذرك فلا مانع من أن تعطيها لصديقك المذكور ليستعين بها على مؤن نكاحه المعتادة، ولا يلزم إخباره عن حقيقة المال الذي أعطيته.

وأما إعطاؤه من الزكاة لشراء ما يحتاجه في نكاحه فيجوز أيضاً بشرط ألا يكون في ذلك مسرفاً ولا مبذراً، كما بيناه في الفتوى رقم: 11787.

إلا أنه لا يجوز لك أن تخرج مالاً واحداً عن النذر والزكاة، لأن كلا منهما واجب مستقل ولا يسقطهما مال واحد... وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت