الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الرجل بمحل تجميل النساء حرام لا يجوز، والواجب على المسلم الابتعاد عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه أحمد وغيره، والراتب الذي يأخذه الرجل من هذا العمل سحت حرام، وقد سبق بيان ذلك وحكم العمل بالكوافير وضوابطه في الفتوى رقم: 50434، والفتوى رقم: 35723 نرجو أن تطلع عليهما.
والله أعلم.