الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة مسلمة ولها ولي أب أو جد أو أخ أو عم أو غيرهم ممن يصح له أن يتولى تزويجها، ولكنها قامت بتوكيل غير وليها فنكاحها باطل، لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
ولا يكفي حضور الشهود وإمام المسجد، أو القائم على المركز الإسلامي كما هو الحال في البلاد غير الإسلامية ، إلا أن تكون المرأة مسلمة وليس لها ولي مسلم ، فيصح أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين يتولى تزويجها كما سبق في الفتوى رقم 27691.
وخلاصة القول إن كان هذا الزواج قد تم بدون ولي مع وجوده أو إمكان الوصول إليه فالنكاح باطل، وعليكم تجديده ليتولى الولي تزويجها.
والله أعلم.