الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بيع ملابس النوم النسائية الشفافة والقصيرة إلا إذا علم أو غلب على الظن أن من تشتريها أو من تشترى لها سوف تلبسها لبساً محرماً، كأن تظهر بها أمام الرجال الأجانب أو المحارم الذين لا يحل لهم النظر إليها وهي لابسة لها لما تبدي من مفاتنها ونحو ذلك، ويخضع ذلك لحد كبير إلى طبيعة البيئة التي تباع فيها هذه الملابس. وراجعي للمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 10000، والفتوى رقم: 7278.
أما الملابس المصنوعة من مواد صالحة للأكل فلا حرج في بيعها إذا لم يترتب على لبسها ضرر. وراجعي للمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 31571.
وأما الملابس التي عليها صور كرتونية فلا يجوز بيعها إذا كانت صوراً لذوات أرواح كإنسان أو طير أو حيوان. وراجعي للمزيد حول ذلك الموضوع الفتوى رقم: 71539.
وأما الكاتلوجات التي يوجد بها صور العارضات عاريات يلبسن ملابس داخلية، فلا يجوز النظر إليها ولو كان ذلك النظر من النساء فقط ما دامت تبدي شيئاً مما بين السرة والركبة، لأن المرأة لا يحل لها أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة، كما هو موضح في الفتوى رقم: 1265، والواجب في مثل هذه الحالة هو إتلاف هذه الصور إنكاراً للمنكر وتغييراً له، علماً بأن الصور الفوتوغرافية في حد ذاتها محل خلاف بين العلماء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1935.
ويغني عن ذلك كله أن ترى المرأة الملابس التي تريد شراءها فإنها تعلم بذلك ما يناسبها من غيره.
والله أعلم.