عنوان الفتوى: أحوال هجر الأخ الذي زنى بامرأة أخيه

2006-09-10 00:00:00
أما بعد , فقد كلفني شخص ما بأن أسأل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على أخيهم أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه ، فإن الزنا من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، ولمعرفة عقوبة الزاني في الدارين انظر الفتوى رقم: 23258،  والفتوى رقم: 26237.

وأما عن هجره، فإن الهجر شرع لمقصد شرعي وهو أن ينزجر المهجور عن الذنب، فإذا كان الهجر لا يحقق هذا المقصد ، بل البعد عنه يزيده تمادياً في الذنوب فإن القرب منه ونصحه ووعظه أولى وأحسن، وكذا إن تاب مما وقع فيه فلا يجوز هجره ، فإن الهجر ليتوب ويقلع وقد فعل ، وانظر الفتوى رقم :30690 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت