الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج : زوجتك بنتي فلانة ، فيقول الزوج : قبلت نكاحها ، ويشهد على ذلك شاهدي عدل ، وانظر الفتوى رقم : 7704 ، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا . ولا ندري ماالذي تقصده بقولك ( ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية ) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق ، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل ، أم غير ذلك ؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب .
والله أعلم .