الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الرضا بهذا الرجل وخاصة إذا كان ذا دين وخلق، وما فعله أهله ما كان ينبغي لهم فعله، بل على الأب أن يوجه ولده إلى الزواج من ذات الدين والخلق، ثم يترك له أن يختار زوجته بنفسه، لأن عاقبة تزويج الابن من لا يرغب فيها، وتزويج البنت من لا ترغب فيه عاقبة وخيمة، وتنتهي غالباً بفشل الحياة الزوجية وحدوث الطلاق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 26708، والفتوى رقم: 56486 ، وفيهما بيان أنه لا يلزم الولد الزواج من المرأة التي اختارها أبواه أو أحدهما.
هذا وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تزيني له تطليق زوجته ولا أن تطلبي ذلك منه، بل الأولى أن تحثيه على الجمع بينكما إن كان يستطيع الجمع بينكما، فإن طلقها بدون تزيين منك ولا طلب فلا حرج عليك، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 6314.
والله أعلم.