الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تفضيل الذكور على الإناث في العطية سواء كانت هذه العطية شققا أو مشاريع أو دفع مبالغ مالية أو غير ذلك من العطايا والمنح لمجرد أن هؤلاء ذكورا وهؤلاء إناثا من أمر الجاهلية وآثارها الباطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33348
أما التفضيل بينهما في العطية لمسوغ شرعي فيجوز عند طائفة من أهل العلم سواء كان المفضل هنا الولد أو البنت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6242 .
والله أعلم.