عنوان الفتوى: إقراض الموظف مبلغا للبناء بفائدة

2006-09-13 00:00:00
أنا موظف بمكتب تابع للدولة يقوم هذا المكتب ببناء مساكن لموظفيه لكن بفائدة 5% يتم تسديدها من الأجر الشهري للموظف لمدة 15 أو 18 سنة، فهل هذه الفائدة ربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغالب أن هذه المعاملة تقوم على إقراض الموظف مبلغاً للبناء بفائدة تختلف نسبتها من جهة إلى أخرى وبالتالي فالمعاملة محرمة والفائدة ربا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24879.

وعليه فإذا كنت أنت من يباشر هذه المعاملة مع طالبيها فلا يجوز لك فعل ذلك، وإذا كانت هذه الجهة تبني المساكن ثم بعد ذلك تبيعها لموظفيها بأقساط أكثر مما كلفت فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت