عنوان الفتوى: أيهما يقدم الحج أم الجهاد العيني

2006-09-24 00:00:00
هل يجوز الحج أو العمرة على من تعين عليهم الجهاد في بعض أراضي المسلمين وما الدليل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تعين عليه الجهاد فإن عليه تقديمه على الحج المفروض، وقد فصل ذلك العلامة الحطاب المالكي في مواهب الجليل فقال: وهذا كله فيما إذا لم يجب الجهاد على الأعيان بأن يفجأ العدو مدينة قوم، فإن وجب فلا شك في تقديمه كما سيأتي في كلام ابن رشد في الأجوبة ونصه: .... وأما في المكان الذي يتعين فيه -الجهاد- على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة قولاً واحداً.... بل يتعين حينئذ الجهاد وترك الحج ارتكاباً لأخف الضررين، فلا يجوز له الخروج. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت