الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تهب لزوجتك ما تشتري به ذهبا أو أرضا، ولا مانع أيضا أن تشترك معها في شراء أرض أو تشترك هي معك في شراء شقة، كل ذلك جائز إذا كنت قد اشتريت الشقة وأرادت زوجتك مشاركتك فيها، فالطريق إلى ذلك أن تبيع لها جزءا من الشقة معلوما ولو شائعا كالنصف والربع ونحو ذلك بما تتراضيان عليه من الثمن .
والله أعلم .