عنوان الفتوى: لا تأثير للحجامة على صحة الحج

2001-04-24 00:00:00
ما هو الراجح في تأثير الحجامة على الإحرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة ‏كالكأس على سبيل التداوي.‏
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم ‏خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". ‏متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد ‏والبخاري، ‏
والحجامة لا تنافي الإحرام، ولا تؤثر فيه، لما روى البخاري ومسلم والنسائي، وأبو ‏داود، والحاكم، ومالك، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.فإن احتاج إلى ‏حلق شعر جاز له ذلك وعليه الفدية، والأصل في ذلك قوله تعالى: ( فمن كان ‏منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ). [البقرة:] ‏وإن فعل ذلك بلا عذر أثم وعليه الفدية.‏
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت