الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن والد الزوج من المحارم على التأبيد، وبالتالي فهو كالأب، وتقبيله في هذه السن على خده لا حرج فيه، إذا أمنت الفتنة.
وأما والد الخاطب فإن خطيب المرأة قبل أن يعقد عليها ليس زوجا لها بل هو أجنبي عنها لا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها وبالتالي فوالده أجنبي عنها أيضا وليس من محارمها فلا يجوز لها تقبيله ولا الخلوة معه.
وانظري الفتوى رقم: 24997 ، 25624، عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، والفتوى رقم: 11977، عن حكم تقبيل الخاطب لأم خطيبته.
والله أعلم.