الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على القريب الموسر أن ينفق على أقاربه الذين يتوارث معهم كما ذهب إلى ذلك جمهور السلف إذا كانوا فقراء ، واستدلوا له بقول الله تعالى : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة: 233 } كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 31315 ، ويتأكد وجوب النفقة على الأم التي خصها الله عز وجل بمزيد من الوصية في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما عن الحكمة من جعل نصيب الذكر من التركة مثل حظ الأنثيين في أغلب الأحيان، فقد بين أهل العلم في ذلك حكما منها :
أن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من الأنثى، فهو الذي يجب عليه دفع المهر لها، كما يجب عليه توفير السكن للأسرة والنفقة عليها وعلى الأولاد ، وليس شيء من ذلك واجبا على المرأة ، وعليه من المدارات والواجبات تجاه المجتمع ما ليس عليها ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 13494 ، والفتوى رقم : 59289 ، نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .