الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم عقد النكاح، فحكمها في كل من النظر والكلام وغير ذلك حكم الأجنبية ، ولا حرج في أن يكلم الرجل المرأة الأجنبية للحاجة عند أمن الفتنة مع التزام الأدب وعدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 32171 .