الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الكتب المذكورة تحتوي على ما ذكرت من عدم خلوها من الجنس وتفاصيله... فإنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بثمنها.
أما بيعها فلأنها لا منفعة لها غير القراءة، وقراءتها لا تجوز لما فيها من إثارة الشهوة والتشجيع على الحرام والإفساد لفكر من يقرؤها من المسلمين. ولذلك فإن بيعها أو إهداءها من إشاعة الفحشاء في المجتمع المسلم ومن التعاون على الإثم والعدوان، ومعلوم ما توعد الله عز وجل من يفعل ذلك.
وأما ثمنها فحرام لأن ثمن الحرام حرام، ولذلك ننصحك بصرف ثمن ما بعت منها في أعمال الخير ووجوه البر، وإتلاف ما بقي منها، وهذا لا يعتبر هدرا للمال لأنها لا تعتبر مالا لعدم إباحتها.
وقد سبق بيان ما ذكر بالتفصيل والأدلة في الفتاوى:15275، 70952، 75016، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.