عنوان الفتوى: ما يلزم من قتل أخته خطأ
2006-10-08 00:00:00
كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في 2/9/1992 علما أني من مواليد 5/7/ 1979 فهل تجب علي الكفارة أم ماذا ؟
جزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 5914 ، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم : 10024 ، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم : 31410 .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)