عنوان الفتوى: لا زكاة في سيارة اقتنيت للتكسب
2006-10-09 00:00:00
رجل اشترى سيارة ميكروباس بالتقسيط ليعمل عليها ويتكسب بها. هل تجب زكاة على السيارة أثناء فترة التقسيط ؟ وما مقدارها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة في هذه السيارة لأنها لم تشتر للتجارة وإنما اشتريت للعمل عليها والتكسب من ذلك، فهي كالعمارات التي تشترى للتأجير، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 69303 .
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)