الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الذنوب التي يحرص الشيطان على أن يوقع العبد فيها قبل موته ذنب الإضرار في الوصية، وفي الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. رواه أبو داود
وما قام به والدك من الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم يعد من هذا الباب، وفي تصرفه كذلك عقوق عظيم بأمه إذ قصد حرمانها من حقها من التركة أو من بعضها.
وعليه، فالوصية المذكورة باطلة والعقد الصوري الذي كتبه أخوك الأكبر باطل لا قيمة له لأنه مجرد غطاء على عمل باطل، ويجب عليه رد كل المال حتى يقسم بين جميع الورثة حسب ما حكم الله عز وجل به في آيات المواريث.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 58608 ، والفتوى رقم: 63162.
والله أعلم.