الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ولغير مسوغ شرعي لذلك نشوز ومعصية كبيرة يجب عليها التوبة إلى الله منها، وقد بينا في الفتوى رقم: 3738، والفتوى رقم: 6895 حرمة خروج المرأة بدون إذن زوجها، فإن أصرت على الخروج بدون إذنه فهي ناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة، وأما عن وسائل علاجها فهي مبينة في الفتوى رقم: 31060 فتراجع.
وحيث إنها ممتنعة بوالدها، ولا تستطيع أن تعالجها من النشوز بما هو مذكور في الآية، فليس أمامك إلا أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، لتلزمها بالرجوع إلى بيتك ولزوم طاعتك، أو ترد لك ما بذلت لها من مهر ونحوه.
أما الإجراءات الإدارية لكيفية إيصال المشكلة وتبليغها إلى المحققين في المحكمة فلتسأل عنها هنالك ولن تعدم إن شاء الله من يرشدك إلى طرقها.
والله أعلم.