عنوان الفتوى: تحبب المرأة إلى زوجها

2006-10-19 00:00:00
عُقد قراني على رجل وأريد أن أمتلك قلبه وأجعله يقترب مني مثل أن يحضنني بحدود الحلال، فماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في أكثر من فتوى أن المرأة بعد عقد النكاح يحل للعاقد عليها منها ما يحل للزوج من زوجته إلا أن لها أن تمتنع من زوجها حتى يسلم لها المهر الحال، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 75943.

أما عن الكيفية التي تحبب المرأة إلى زوجها وتنمي العلاقة بينهما وتقويها.. فالجواب: أن ذلك يكون بحسن التبعل له بجميع صوره المباحة؛ من إعطائه جميع حقوقه، ومراعاة مشاعره، والإحسان إليه وإلى أهله، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 54913.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت