الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الصلاة المفروضة في جماعة في المسجد على الرجال، ولا فرق بين المسجد المجاور للبيت، أو مسجد السوق، والمسجد المجاور للعمل من حيث وجوب أدائها جماعة في المسجد، فالحكم واحد.
ولا يجوز للمسلم أن يصلي المفروضة في بيته أو محل عمله إلا لعذر، ومن صلاها في غير المسجد بغير عذر فقد ترك واجباً يأثم بتركه. وانظر فتوى رقم 1798 وفتوى رقم 5153
والله أعلم.