الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا كأن يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلًا أن تتزوج فلانة، فهذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء قصده إيقاع الطلاق فهذا يقع به طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذا طلقتين. نعم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)