الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور قادرا على أداء العمرة فجمهور أهل العلم على عدم إجزاء النيابة عنه، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 64643 ، فراجعها ، وإن كان عاجزا عن أدائها عجزا مستمرا فلا مانع من النيابة عنه بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وراجع الفتوى رقم : 11927 ، والفتوى رقم : 11165 ، وما دمت قد أحرمت بالعمرة عن نفسك فلا يجزئك تحويل نيتها إلى غيرك، بل الواجب عليك إتمامها لقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196 } وإن أردت بعد ذلك إهداء ثوابها لذلك الشخص أو غيره فلا مانع من ذلك وراجع الفتوى رقم : 43876 ، والفتوى رقم : 26182 .
والله أعلم .