الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم الطلاق فسبق بيانه في الفتوى رقم:12963، وحالة اطلاق المسؤول عنها أدنى درجاتها الإباحة، وخاصة إذا وصلت العلاقة بينكما حداً انعدمت فيه المودة، وحلت محلها الكراهية والنفرة، ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، وإنما لا ينبغي اللجوء إلى الطلاق كأول إجراء ولمجرد بغض الزوجة، ومع ذلك فإنا ننصح الأخ بمراجعة زوجته ومحاولة التصالح معها ومعاشرتها بالمعروف، والصبر على أذاها ما كان هناك سبيل لذلك حفاظا على ولده من الضياع الذي ينشأ دائما من فرقة الابوين. وراجع الفتوى رقم: 73889.
والله أعلم.