عنوان الفتوى: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها

2006-11-14 00:00:00
أنفر من زوجتي بسبب المعاشرة الزوجية أي أنها لا تمكنني من كل ما أريد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها من نفسها، ومن الاستمتاع بها، ويجب عليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بكل أوجه الاستمتاع في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يترتب على ذلك ضرر لها أو يطلب منها تمكينه من الحرام كإتيانها حال الحيض أو في الدبر فلا يجوز لها طاعته حينئذ.

وعلى الزوج أن يصارح زوجته ، بما يكره منها أو ينفره منها، وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم : لا يفرك (أي لا يكره ) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.  رواه أحمد .

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت