عنوان الفتوى: مات عن أخوين شقيقين وأبناء أخ شقيق

2006-11-14 00:00:00
من يرث العم المتوفى الذي لا زوجة له و لا أولاد و والداه متوفيان وله أخوان شقيقان و أبناء أخ للشقيق المتوفى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي وليس له أولاد ولا زوجة ولا أبوان، وليس له أحد من بقية الورثة إلا أخوان شقيقان فالمال كله للأخوين الشقيقين، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى قبل.

ولكننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت