الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته من تفريق بين المرأة وزوجها هو التخبيب الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفعال السحرة والشياطين، وانظر الفتوى رقم : 47790 ، فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ومن علاقتك بهذه المرأة إذ أنها أجنبية عنك ، وأما الزواج بها فهو جائز وليس بواجب ولكن لا بد من موافقة ولي أمرها، ونحن ننصح باختيار ذات الدين، فإذا تحجبت هذه المرأة والتزمت بواجباتها فالأولى الوفاء لها بما عاهدتها عليه .
والله أعلم .