الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج إن شاء الله على زوجتك في تدريس هذا الولد إذا راعت الضوابط الشرعية؛ ومنها التزام الستر، وعدم الخضوع في القول، وانتفاء الخلوة، وإذنك لها ونحو ذلك. وتراجع الفتوى رقم : 56317 ، وإن أمكن أن يوجد من يقوم بذلك من الرجال فهو أولى .
والله أعلم .