الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 45858.
ولا يضر أن تكون السلعة المراد شراؤها عند البنك أو عند غيره، المهم أن يتملكها البنك قبل أن يبيعها للعميل حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما لا تملك. رواه احمد، وإذا التزم البنك بالضوابط الشرعية في هذه المعاملة فإنه لا حرج أن يبيع السلعة تقسيطا بثمن أعلى من سعرها حالا لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 78601.
والله أعلم.