الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد اتفقت أنت وزوجك على الاشتراك في شراء هذه السيارة فلزوجك من ملكية هذه السيارة بمقدار ما دفع فيها من مقدم وأقساط منسوبا إلى ثمنها الأساسي فلو كان ثمنها على سبيل المثال 60000 فدفع 20000 فله من ملكيتها الثلث وبالتالي فله من ثمنها إذا بيعت الثلث وهكذا.
أما إن كنتما لم تتفقا على الاشتراك في شرائها إنما أراد أن يعينك على شرائها فقط فإن المبلغ الذي دفع من مقدم وأقساط إنما هو دين له عليك يجب أن توفيه إياه إلا أن يتنازل عن حقه، وليس في كون القوامة له وبعد سكن الزوجية ما يسقط حقه فيما دفع في تملك هذه السيارة، كما لا يؤثر في ذلك أنه نوى أن يهبها لك؛ لأن الهبة لا تنعقد بمجرد النية كما هو موضح في الفتوى رقم: 43119.
والله أعلم.