الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعدد قد أباحه الله تعالى بشرط العدل فيه والقدرة عليه قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}
ولا يجب على المعدد إخبار زوجته بذلك ولا غيرها، وإن كان إخبارهم أولى لأنه أدعى لبقاء الأسرة واستدامة العشرة.
والذي ننصح به هو التثبت وعدم الاستعجال، والتحقق من خلق الرجل ودينه وقدرته، ولا يعني ذلك اشتراط كونه غنيا، وإنما قدرته على النفقة الواجبة والكسب فحسب. إلا إذا كان للزوجة الثانية عمل وكانت تريد مساعدته أو التنازل عن بعض حقها فلا حرج في ذلك . سيما إن كانت تتوق إلى النكاح وتخشى العنت .
كما ننصح في مثل هذا الأمر بالاستخارة، وقد بينا حكمها وكيفيتها وأثرها في الفتويين رقم: 4823، 19333.
والله أعلم.